فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19076 من 48258

درهما أو أكثر أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك). اهـ.

فهذا الإمام مالك رحمه الله يفسر العربون بأنه دفعة أولى في الشراء أو الإيجار في حال تمام العقد، وفي حال العدول عن الشراء أو الكراء يكون العربون للبائع أو المؤجر. فالإمام مالك رحمه الله وإن كان يرى بطلان بيع العربون إلا أنه يراه جاريا في الإجارة كما يراه جاريا في المبيع ويرى بطلانه فيهما جميعا.

ولا يخفى أن بيع العين أو إجارتها بيع في كلا العقدين فواحدهما بيع عين أو بيع منفعة وفي كل منهما معنى بيع العربون وهذا يعني جواز العربون في الخدمات كجوازه في بيوع الأعيان.

يقول الدسوقي في حاشيته على الدردير ما نصه:

(بيع العربان يجري في البيع والإجارة لا في البيع فقط) . اهـ [1] .

ويقول الخرشي ما نصه:

(ومثل البيع الإجارة فلا فرق بين الذوات والمنافع) . اهـ [2] .

ويقول مرعي في كتابه (غاية المنتهى) ما نصه:

(ويصح بيع العربون وإجارته) . اهـ [3]

(1) ج3، ص 63.

(2) ج5، ص 78.

(3) غاية المنتهى، ج2، ص 26.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت