فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63993 من 82138

ـ [مجدي فياض] ــــــــ [04 - 04 - 08, 08:14 م] ـ

جزاكم الله خيرا أخي الفاضل

لكن ليس التسمية مجرد خلاف لفظي اصطلاحي بل يترتب عليه حكم فقهي

وها هو الحافظ ابن حجر يذكر فيقول في فتح الباري:

"قوله تحمار وتصفار قال الخطابي لم يرد بذلك اللون الخالص من الصفرة والحمرة وإنما أراد حمرة أو صفرة بكمودة فلذلك قال تحمار وتصفار قال ولو أراد اللون الخالص لقال تحمر وتصفر"

وقال بن التين التشقيح تغير لونها إلى الصفرة والحمرة فأراد بقوله تحمار وتصفار ظهور أوائل الحمرة والصفرة قبل أن تشبع قال وإنما يقال تفعال في اللون الغير المتمكن إذا كان يتلون

وأنكر هذا بعض أهل اللغة وقال لا فرق بين تحمر وتصفر وتحمار وتصفار ويحتمل أن يكون المراد المبالغة في احمرارها واصفرارها كما تقرر أن الزيادة تدل على التكثير والمبالغة"أ. هـ"

لذا أنا أدقق جدا في معنى الزهو حتى نعرف متى يجوز بيع ثمرة النخيل هل ببدء الاحمرار أم باكتمال الاحمرار فالأمر أخي الفاضل ليس خلافا لفظيا فحسب

بارك الله فيكم

وجزاكم الله عني كل خير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت