السؤال الرابع من الفتوى رقم (18808)
س4: إذا توفي إنسان ونوى أحد أقربائه أن يعتمر وثواب أجرها لهذا المتوفى هل تصح عمرته، وهل أجرها يصل بإذن الله تعالى إلى هذا المتوفى؟
ج4: تجوز العمرة عن الميت ممن قد اعتمر عن نفسه عمرة الإسلام، ويصل ثوابها إلى الميت إذا تقبلها الله سبحانه، وهكذا الحج