فهرس الكتاب

الصفحة 6015 من 7859

السؤال الخامس والسادس والسابع من الفتوى رقم (19472)

س5: هل يجوز أن يفطر الصائم باللحم إذا لم يجد التمر؟

ج5: يجوز أن يفطر الصائم بما تيسر له من التمر، أو غيره من الطعام أو اللحم، لكن الأفضل أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى الماء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت