فهرس الكتاب

الصفحة 3793 من 7859

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16329)

س2: ما حكم من لا تستطيع من النساء الصلاة في المسجد كل جمعة، وهل تصليها في بيتها ركعتين أم أربع ركعات؟

ج2: الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها لقوله صلى الله عليه وسلم: «وبيوتهن خير لهن [1] » لأن المرأة فتنة، وخروجها فيه تعرض للفتنة، لكن إذا خرجت إلى المسجد وصلت مع الإمام فصلاتها صحيحة، وتجزيها صلاة الجمعة مع الإمام عن صلاة الظهر، أما إذا صلت في بيتها

(1) سنن أبي داود الصلاة (567) ، مسند أحمد (2/76) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت