س4: أنا مكفول لشخص سعودي، وكنت قد مررت بضائقة في الفترة الماضية في وقت الحج؛ لأنه عندما أردت الحج قال بأنه لا يجوز لك إلا بإذننا فقلت له: هذا حج فريضة، ولا يتم استئذان أحد فيه، وحيث إنني سأوفر لك من يعمل في مكاني حتى أرجع فأصر وقال: هذا حقنا إن لم ترد، فبالله عليك هل هذا حقه فعلا، وهل يعد حابسا، وما هي الحجة على ذلك؟
ج4: ليس لك الحج إلا بإذن كفيلك الذي قدمت إلى البلاد