السؤال الأول من الفتوى رقم (21490)
س1: نذرت إذا رزقت بولد أسميه (صالحا) ، وقالت الوالدة: لا يجوز أن نسمي باسمين؛ لأن عمه موجود بهذا الاسم.
ج1: لا مانع من تسمية المولود باسم يوافق اسم قريبه الحي، وقول العوام في الامتناع من ذلك لا أصل له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ