السؤال الأول من الفتوى رقم (17450)
س1: امرأة اعتمرت ولكنها لم تكشف وجهها، هل يجوز ذلك أم عليها فدية؟
ج1: المرأة لا تكشف وجهها عند الرجال الذين ليسوا من محارمها لا في العمرة ولا في غيرها؛ فالمرأة المحرمة تكشف وجهها إذا لم تكن بحضرة رجال وتغطيه بحضرتهم؛ لأنه عورة، قالت عائشة -رضي الله عنها-: «كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- محرمات، فإذا دنا منا الرجال