فهرس الكتاب

الصفحة 2633 من 7859

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18097)

س 2: نلاحظ في كثير من المساجد وخاصة في الدروس الجامعة أو صلاة الجمعة أنه تقام الصفوف للصلاة قبل ترديد المؤذن صيغة الإقامة. فهل هذه بدعة؟

ج 2: يسن للمأمومين القيام للصلاة عند رؤية الإمام إذا كان غائبا لقوله صلى الله عليه وسلم «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني [1] » .

أما إن كان الإمام حاضرا في المسجد فإن المأموم يقوم إلى الصلاة إذا شرع المؤذن في الإقامة ولا حرج عليه أن يكون قيامه عند أول

(1) أخرجه أحمد 5 \ 304، والبخاري 1 \ 1561-157، ومسلم 422 برقم (604) ، وأبو داود 1 \ 148 برقم (539- 540) ، والنسائي 2 \ 31 برقم (687) ، والترمذي 1 \ 373- 374 برقم (195)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت