السؤال الثالث من الفتوى رقم (19504)
س 3: ما حكم من ماتت وهي متزوجة غير مسلم، من حيث التغسيل والتكفين والصلاة والدفن؟
ج 3: أولا: لا يحل للمسلمة أن تتزوج بكافر؛ لقول الله تعالى {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [1] وقوله سبحانه: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [2] وإذا أسلمت المرأة وهي تحت كافر وجب عليها مفارقته.
ثانيا: إذا ماتت المسلمة وهي متزوجة بكافر وجب غسلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها في مقابر المسلمين.
(1) سورة البقرة الآية 221
(2) سورة الممتحنة الآية 10