فهرس الكتاب

الصفحة 5050 من 7859

السؤال الأول من الفتوى رقم (16696)

س1: يوجد هنا في السنغال مزارعون يزرعون الفول السوداني (الفستق) ولا يخرجون عليه الزكاة، علما بأنه ذو زيت، فهل تجب فيه الزكاة؟

ج1: الفستق تجب فيه الزكاة إذا بلغ محصوله نصابا فأكثر؛ لعموم قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [1] ، ومقدار الواجب فيه إن كان يسقى بمؤونة ففيه نصف العشر، وإن كان بغير مؤونة ففيه العشر كاملا كسائر الحبوب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة البقرة الآية 267

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت