فهرس الكتاب

الصفحة 696 من 7859

السؤال العاشر من الفتوى رقم (18074)

س 10: مدرسونا غالبهم من المشركين أو الكتابيين، فما حكم تهنئتهم في أعيادهم؟ وما حكم رد تحيتهم (عندهم شيء ضروري ومهم) وما حكم إهدائهم، سواء في أعيادهم أو غير ذلك؟

ج 10: أولا: لا تجوز مشاركة النصارى في أعيادهم ولا تهنئتهم بها؛ لأن في هذا نوع رضا بما هم عليه، ومداهنة لهم على باطلهم، وتعاونا على الإثم والعدوان، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [1]

ثانيا: لا تجوز بداءة الكافر بالسلام؛ لما ثبت من حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه [2] » رواه مسلم، وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم [3] » رواه الشيخان.

فيرد عليهم بما دل عليه الحديث، وهو أن يقال: وعليكم، ولا بأس أن يقول للكافر ابتداء: كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ ونحو

(1) سورة المائدة الآية 2

(2) صحيح مسلم السلام (2167) ، سنن الترمذي السير (1602) ، الاستئذان والآداب (2700) ، مسند أحمد (2/266) .

(3) صحيح البخاري استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (6926) ، صحيح مسلم السلام (2163) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (3301) ، سنن أبي داود الأدب (5207) ، سنن ابن ماجه الأدب (3697) ، مسند أحمد (3/218) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت