فهرس الكتاب

الصفحة 7768 من 7859

الفتوى رقم (21602)

س: أريد أن أوصي لأولاد ولدي بخمس ما أملك، كونه توفي قبلي وهم صغار السن، أرجو إفتائي في هذا الخصوص.

ج: يجوز لك أن توصي لأولاد ابنك الذي توفي في حياتك بالثلث فأقل من مالك؛ لأنهم غير وارثين منك، فلا محذور في الوصية لهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت