الفتوى رقم (14109)
س: أقدم لسماحتكم أن لي ثنتين بنات عم، اسم الأولى (ثالبة) ، والثانية: «حالبة» قد توفيتا قبل أن يحججن حجة الإسلام وهن أرامل، وفي هذا العام 1410هـ أجرت شخصين أن يحجا لهما من خيار البلد، وليس عندي فيهم شك، فالذي حج عن فرض «ثالبة» هو «حسين» أخذ ورقة باسم المرأة المحج لها «ثالبة» ، والثانية «حالبة»