فهرس الكتاب

الصفحة 4072 من 7859

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (17854)

س 1، 2: في حالة السفر إذا وصل المسافر إلى المدينة التي يرغبها فهل يجمع الصلاة أم يقصر؟ وما هي مدة القصر والجمع للمسافر؟ إذا كان جارا للمسجد وهو مسافر، فهل يصلي في المسجد أو المنزل، وعلما تكون المدة ثلاثة أيام، فإذا كانت أكثر من ثلاثة أيام ما هو الجواب؟

ج 1، 2: إذا وصل المسافر إلى البلدة التي سافر إليها ولم ينو فيها إقامة محدودة أو نوى إقامة لا تزيد على أربعة أيام فإن الأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها بلا جمع، ويقصر الصلاة الرباعية، إلا إذا صلى خلف إمام يتم الصلاة فإنه يجب عليه الإتمام تبعا له، ولا يجوز له في هذه الحالة أن يترك الصلاة مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت