فهرس الكتاب

الصفحة 3074 من 7859

السؤال الخامس من الفتوى رقم (20196)

س 5: إذا شككت في الصلاة بقراءة الفاتحة هل أعيد قراءتها؟

ج 5: إن كنت مأموما وشككت في قراءة الفاتحة أو نسيتها فإنه لا يجب عليك إعادة الصلاة لأن الإمام يتحملها عنك، أما إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت