فهرس الكتاب

الصفحة 5331 من 7859

السؤال الثالث من الفتوى رقم (21488)

س3: لدي مبلغ من المال وهو عبارة عن (80.000 ثمانين ألف ريال) ، وهذا المبلغ أعمل به في شراء وبيع السيارات بالتقسيط، بحيث كلما يتوفر معي مبلغ من الأقساط أقوم بشراء سيارة وبيعها بنفس الطريقة، ولا يمر الحول علي وأنا معي شيء.

ج3: يبدأ حول هذا المبلغ من حين ملكك له، فإذا تم عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وتصرفك فيه بشراء سيارات وبيعها لا يقطع الحول، فالعبرة بحول الأصل وهو المبلغ الذي ذكر، وإذا حصل ربح بسبب البيع والشراء، فإن حول الربح حول أصله، فتزكي الربح تبعا للأصل عند نهاية كل حول، وتزكي السيارات التي بيدك وهي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت