فهرس الكتاب

الصفحة 6640 من 7859

السؤال الأول من الفتوى رقم (17275)

س1: أنا مقيم في المملكة وعندي سيارة، نقلت فيها بعض الحجاج إلى مكة، وقد أحرمت من الميقات ولكن عندما وصلت عند أحد مداخل مكة أجبرت على خلع ملابس الإحرام ولبس المخيط؛ لأنني لا أحمل تصريحا للحج، وبعد مغادرتي مكان التفتيش خلعت المخيط ولبست الإحرام، فما حكم عملي هذا وماذا يلزمني؟

ج1: يلزمك في لبس المخيط متعمدا وأنت محرم فدية؛ وهي على التخيير: ذبح شاة في مكة توزع على الفقراء، أو إطعام ستة فقراء في مكة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت