فهرس الكتاب

الصفحة 4989 من 7859

الفتوى رقم (14333)

س: هل تحسب زكاة المال على النصاب نفسه أم على ما زاد على النصاب فقط؟

ج: الزكاة تجب في النصاب وفيما زاد عليه من الذهب أو الفضة، أو ما قام مقامهما من الأوراق النقدية أو عروض التجارة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت