فهرس الكتاب

الصفحة 2033 من 7859

السؤال الثالث من الفتوى رقم (21264)

س 3: هل يجوز الوضوء من الماء الذي شربت منه الحيوانات، مثل: البقرة والجاموس والماعز والخروف والحمار، ولو كان هذا الماء في إناء؟

ج 3: ما يؤكل لحمه من الحيوانات فسؤره - وهو ما تبقى بعد شربه - طاهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المريض بالحمى بالشرب من أبوال الإبل وألبانها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت