فهرس الكتاب

الصفحة 3422 من 7859

السؤال الأول من الفتوى رقم (19211)

س1: امرأة صلت العشاء ولم توتر قصد قيام جزء من الليل ولما كان الثلث الأخير من الليل حاضت فهل تقضي وترها الذي تركته أم لا؟ مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك سنتي الفجر والوتر أبدا لا في الحضر ولا في السفر؟

ج1: من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فاته الوتر من الليل لمرض أو نوم قضاه نهارا قبل الزوال شفعا، فإذا أخر الإنسان قضاء الوتر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت