فهرس الكتاب

الصفحة 2280 من 7859

السؤال الأول من الفتوى رقم (16953)

س 1: هل يجوز للجنب أن يسجد سجود التلاوة؟ وهل يأثم من لا يقرأ القرآن في غير الصلاة؟

ج 1: لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن إلا بعد أن يغتسل؛ لما ثبت عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحجبه أو لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت