السؤال الثالث من الفتوى رقم (15918)
س 3: إذا صلى شخص بعض الأوقات في الموعد المحدد للصلاة، وأحيانا يتهاون ويتكاسل حتى فوات الوقت، فما هو الحكم؟ أفيدوني مأجورين؟
ج 3: يجب على المسلم المحافظة على أداء الصلوات الخمس في مواقيتها مع جماعة المسلمين؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [1] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر [2] » رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح.
(1) سورة النساء الآية 103
(2) سنن الترمذي الصلاة (217) ، سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .