فهرس الكتاب

الصفحة 7017 من 7859

السؤال الخامس من الفتوى رقم (21294)

س5: مساء الثاني عشر صباح ثلاثة عشر وقبل الغروب طلعنا من منى متعجلين، وكان صاحب الحملة قد استأجر صالة أفراح في الشرائع نمرة (2) ، ونعتقد أنها خارج حدود الحرم فبات الحجاج فيها وبعد صلاة الفجر نقلهم في الحافلات للحرم لأداء طواف الوداع، وطواف الزيارة لبعضهم، وقد قال لهم بعض طلبة العلم: إن عليهم دم لقاء خروجهم من حدود الحرم بدون طواف الزيارة أو طواف الوداع، فهل يلزم من خرج خارج حدود الحرم بدون طواف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت