فهرس الكتاب

الصفحة 2415 من 7859

الفتوى رقم (20754)

س: زوجتي تنقطع عنها الدورة في اليوم الثامن، ولا ينزل ما يسمى (بالطهر) إلا في اليوم العاشر أو الحادي عشر. فهل يجوز أن تصلي أو يتم مجامعتها في تلك الفترة، أي: من تاريخ انقطاع الدم وحتى نزول الطهر، والذي قد يستمر يومين أو ثلاثة؟

ج: لا تنتهي الحيضة إلا بوجود علامة الطهر، فإذا رأت المرأة علامة الطهر وهي: انقطاع الدم كليا بحيث لا ترى صفرة ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت