فهرس الكتاب

الصفحة 4201 من 7859

السؤال الرابع من الفتوى رقم (20398)

س 4: هل يجوز الصلاة في البيت وخاصة صلاة الصبح في حالة الخوف، وفي حالة أمر الوالدين بذلك؟ وهل هذه الصلاة تكون مؤقتة أم دائمة؟ علما أن أسباب الخوف لا حد لها

ج 4: الأصل وجوب صلاة الجماعة في المسجد، ومن وجب عليه أن يصلي في المسجد ولكنه يخاف إذا خرج إلى المسجد أن يحصل ضرر عليه فإنه يصلي في بيته؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا ضرر ولا ضرار [1] » ، ولما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر [2] » قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض.

(1) سنن ابن ماجه الأحكام (2340) ، مسند أحمد (5/327) .

(2) سنن أبي داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت