فهرس الكتاب

الصفحة 5474 من 7859

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18376)

س2: امرأة متزوجة، تعمل وتكسب من عملها، وهي تتصدق لمن تشعر أنه بحاجة إلى ذلك، وعندما يعلم زوجها يرفض ذلك، ويؤنبها إن فعلت، فتعطي من مالها سرا فما الحكم؟ وبالتالي ما الحكم إذا كانت بنتا غير متزوجة ولي أمرها أبوها وتعمل، ولها جزء معين من الراتب تنفق منه سرا بدون علم والدها. فهل في هذا شيء أم إن عليها إخبار والدها بذلك؟

ج2: ليس على المرأتين المذكورتين شيء فيما تتصدقان به من مالهما، بل لهما الأجر من الله تعالى عن تلك الصدقة، وليس للزوج ولا الأب أن يمنعاهما من الصدقة بمالهما.

لكن إذا كان الزوج أو الأب فقيرين فالأفضل أن تكون الصدقة عليهما؛ لحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت