فهرس الكتاب

الصفحة 7516 من 7859

السؤال الأول من الفتوى رقم (20872)

س1: رجل اشترى من رجل آخر سيارة بقيمة حاضرة وليس مع المشتري القيمة، وذهب البائع والمشتري إلى شركة تدفع القيمة نيابة عن المشتري للبائع كاملة وتقسط المبلغ مع الزيادة عليه على المشتري على أقساط، مثلا: قيمة السيارة (50.000) تدفعها الشركة للبائع وتسجلها على المشتري (70.000) أقساطا. فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت