فهرس الكتاب

الصفحة 7232 من 7859

السؤال الثاني من الفتوى رقم (21367)

س2: لدينا عادة منتشرة، وهي أننا نعق عن المولود الذكر يوم سابعه أو 14 أو 21 وعن المولودة الأنثى يوم ثامنها أو 16 أو 24 ما حكم ذلك أثابكم الله؟

ج2: العقيقة عن الأنثى كالعقيقة عن الذكر من ناحية أفضلية الوقت الذي تذبح فيه ولا فرق، فيسن الذبح عن المولود ذكرا كان أو أنثى في اليوم السابع، ثم في الرابع عشر ثم في الحادي والعشرين، ثم بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت