فهرس الكتاب

الصفحة 2287 من 7859

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17618)

س2: هل يحق للجنب قراءة القرآن ولو في نفسه؟

ج 2: لا يجوز للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن حتى يغتسل من الجنابة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت