السؤال الأول من الفتوى رقم (16587)
س1: هل يجوز للحائض أن تطوف؟
ج1: لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل من حيضها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة لما حاضت: «لا تطوفي بالبيت حتى تطهري [1] » .
(1) صحيح البخاري الحيض (294) ، صحيح مسلم الحج (1211) ، سنن النسائي الطهارة (290) ، سنن أبي داود المناسك (1782) ، سنن ابن ماجه المناسك (2963) ، مسند أحمد (6/273) ، موطأ مالك الحج (941) ، سنن الدارمي المناسك (1846) .