فهرس الكتاب

الصفحة 3733 من 7859

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16327)

س2: إذا لحقت الصلاة مع الجماعة وهم في التشهد الأخير وكبرت وصليت معهم فإذا سلم الإمام فهل أتم الصلاة أم أقوم وأصلي من جديد؟

ج2: إذا كبرت قبل سلام الإمام فإنك بعد ما يسلم تتم ما فاتك لقوله صلى الله عليه وسلم «وما فاتكم فأتموا [1] » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الأذان (636) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (602) ، سنن الترمذي الصلاة (327) ، سنن أبي داود الصلاة (572) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (775) ، مسند أحمد (2/529) ، موطأ مالك النداء للصلاة (152) ، سنن الدارمي الصلاة (1282) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت