فهرس الكتاب

الصفحة 3676 من 7859

السؤال الأول من الفتوى رقم (20683)

س 1: هل من السنة إذا فاتتني الصلاة مع الجماعة في المسجد أن أصليها مع زوجتي جماعة في البيت، وهل لي أجر الجماعة؟

ج 1: لا بأس أن تصلي معك زوجتك أو غيرها من النساء إذا فاتتك صلاة الجماعة في المسجد أو في صلاة النافلة، وتكون خلفك؛ لقول أنس رضي الله عنه: «زارنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا ضحى،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت