فهرس الكتاب

الصفحة 5076 من 7859

الفتوى رقم (14476)

س: عندي محل بقالة رأس ماله حوالي 2500 جنيه مصري، ولي شريك في هذا المحل المذكور، واستلفت في هذا المبلغ حوالي 600 جنيه، يبقى نصيبي في هذا المبلغ 650، هل هذا يجب فيه الزكاة ونصيبي من دخل المحل المذكور حوالي 100 جنيه مصري، هل يجب فيه الزكاة، وهذا الدخل لا يزيد عن حاجات المنزل؟

ج: تجب الزكاة في المحلات التجارية فيما هو معروض للبيع كل عام، وتقوم البضاعة في نهاية الحول، وتضم القيمة مع ما يتوفر في المحل من النقود وما له من الديون على العملاء، ويخرج ربع العشر، ولا يمنع وجوب الزكاة ما على المالك من الديون،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت