فهرس الكتاب

الصفحة 5247 من 7859

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18494)

س3: الشركات مسجلة بالسجل التجاري لدى الدولة بالجهة المختصة، ومعروف ومحدد رأس مالها ومقدار عدد أسهمها، وتدفع الزكاة للدولة وتوزع على المساهمين بقية الأرباح كل على قدر أسهمه، فهل على صاحب الأسهم زكاة يدفعها سواء كان مساهما من البداية أو أنه مشتر أسهما من أسهم الشركة؟ وهل يزكي رأس مال الأسهم التي بيده وقت الحول أو يزكي ما تساويه بالسوق وقت الزكاة؟ علما أن عدد الأسهم يزيد وينقص نتيجة المضاربة، حيث يبيع وقت الزود ويشتري وقت النزول.

ج3: إذا كانت الشركة تخرج الزكاة كاملة عن الأرباح فليس على المساهمين زكاة فيما وصل إليهم منها إذا كانوا قد فوضوا الشركة في إخراج الزكاة عنهم، وإن كانت لا تخرجها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت