فهرس الكتاب

الصفحة 4549 من 7859

الفتوى رقم (18625)

س: والدي توفي وفي ذمته ستون ريالا فضة، وذلك قيمة ملابس ومفروشات منذ أربعين عاما، ولكني بذلت كل الجهد لأحصل على صاحب النقود، ولكن لم أجد أي دليل، فماذا أفعل بالنقود، وهل تبقى بأسعار الفضة؟ أفيدونا أثابكم الله

ج: الدراهم المذكورة دين في ذمة والدك، يجب تسديدها نقودا فضة أو بأسعارها من النقود الورقية من تركته إن كان له تركة، فإن لم يكن له تركة وتبرعتم بتسديدها عنه فحسن، وإن لم تجدوا صاحبها بعد البحث التام عنه وتعذر العثور عليه فتصدقوا بها عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت