السؤال الثاني من الفتوى رقم (13962)
س2: لي خال توفي ولم يعقب ولدا، هل يجوز أن أحج عنه، وأعتمر تطوعا؛ لأنه سبق له أن أدى الحج واعتمر، لكن أريد ذلك أن يصله ثواب هذا العمل؛ لما أجد له من محبة في نفسي؟
ج2: إذا كنت حججت عن نفسك جاز لك الحج عن خالك المتوفى، وهذا من البر بخالك.