فهرس الكتاب

الصفحة 4663 من 7859

السؤال الرابع من الفتوى رقم (20844)

س 4: هل يجوز أن تؤم المرأة النساء في الصلاة على الجنازة حال وجودها في المغسلة؟ أفتونا مأجورين.

ج 4: يجوز للمرأة أن تؤم النساء في الصلاة على الجنازة بعد الانتهاء من غسلها وتكفينها وتكون الصلاة خارج المغسلة ويكون وقوفها في وسط الصف الأول.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت