فهرس الكتاب

الصفحة 3779 من 7859

الفتوى رقم (18286)

س: ما حكم صلاة المرأة وهي غير ساترة لجميع جسمها؟

ج: المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة إذا كان لا يراها الأجانب، وإلا وجب عليها تغطية وجهها أيضا؛ لما صح عنه صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت