فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 7859

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20515)

س 2: سمعنا ممن ينسب إلى العلم أن وضع وقت محدد ومكان محدد للقراءة بدعة لا تجوز، فما صحة هذا القول؟ حيث إن كثيرا ممن يقوم برقية الناس يضع مكانا غير بيته، يقرأ فيه على الناس في ساعة محددة؛ حتى لا يتأذى في منزله من أولئك الذين لا يقدرون أوقات الآخرين.

ج 2: لا حرج على الراقي أن يجعل وقتا معينا أو مكانا معينا يقرأ فيه على الناس، وهذا فيه مصلحة ظاهرة له ولغيره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت