فهرس الكتاب

الصفحة 2176 من 7859

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16123)

س 2: هل يجوز المسح على الخفين بغير عذر، أي لا يكون برد ولا مرض، بل الإنسان يعجز عن خلع الخفين فيمسح؟

ج 2: يجوز المسح على الخفين إذا كانا ساترين للقدمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت