فهرس الكتاب

الصفحة 3563 من 7859

السؤال السادس من الفتوى رقم (18591)

س 6: هل يحق لي أصلي ركعتين قبل الفريضة إذا تأخرت الصلاة أم لا؟

ج 6: إذا كان التأخير لم يبلغ آخر الوقت أو وقت الضرورة فيما له وقت ضرورة كانت السنن على مشروعيتها ومنها السنن الرواتب إلا المعذور كالذي نام عن صلاة الفجر فإنه يصلي سنتها قبلها حين يستيقظ ولو بعد طلوع الشمس أو عند طلوعها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما نام عن صلاة الفجر في بعض أسفاره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت