فهرس الكتاب

الصفحة 2779 من 7859

الفتوى رقم (14662)

س: ما حكم من صلى وهو لا يدري أنه محتلم، هل يعيد الصلاة، وما حكم صلاة من صلى وراءه إن كان إماما؟ أجيبونا مأجورين.

ج: الطهارة شرط لصحة الصلاة، وعلى من صلى وهو على غير طهارة أن يعيدها، وأما صلاة من صلى وراءه وهو لا يعلم فهي صحيحة، ولا إعادة عليهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت