الفتوى رقم (14662)
س: ما حكم من صلى وهو لا يدري أنه محتلم، هل يعيد الصلاة، وما حكم صلاة من صلى وراءه إن كان إماما؟ أجيبونا مأجورين.
ج: الطهارة شرط لصحة الصلاة، وعلى من صلى وهو على غير طهارة أن يعيدها، وأما صلاة من صلى وراءه وهو لا يعلم فهي صحيحة، ولا إعادة عليهم.