فهرس الكتاب

الصفحة 5507 من 7859

الفتوى رقم (15605)

س: تعلمون حفظكم الله، أن من شروط وجوب إخراج الزكاة في المال - الذهب والفضة، عروض التجارة، الأنعام - أن يدور عليه الحول، وهذا الأمر لا غبار عليه، إنما حصل الإشكال في المال المضموم لذلك المال الذي دار عليه الحول في أثناء دوران الحول، هل تجب فيه الزكاة باعتبار أصله أم لا؟ أرجو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت