فهرس الكتاب

الصفحة 4642 من 7859

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19627)

س 2: ما حكم الصلاة على الجنازة بعد دفنها بعد صلاة العصر، وهل هناك ما يمنع الصلاة عليها بعد العصر وقبل الدفن أو بعده؟ نحب أن تزيل عن قلوبنا الإشكال؟

ج 2: من فاتته الصلاة على الميت استحب له أن يصلي عليه في المقبرة، ويجعل القبر بينه وبين القبلة، وذلك إلى شهر من دفنه؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: «إن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، ففقدها النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأل عنها ـ فقالوا: ماتت، قال: أفلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت