فهرس الكتاب

الصفحة 7746 من 7859

الفتوى رقم (17910)

س: لقد سبق أن تزوجت أخت لي قبل حوالي عشرين سنة وأنا صغير حينئذ برجل، وما لبثت أن حملت بولد، الله أعلم أكان منه أم من غيره، ولكن الذي حصل أن الرجل أنكر أن يكون له ذلك الولد، وبلغت المحكمة الشرعية بذلك، وأخذا الحكم الشرعي المعروف لمثل هذه الحالات، وهي الشهادة واللعان، وانتهى أمرهما على ذلك، ولكن السؤال: إن الولد المذكور الذي وقع لأختي قام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت