فهرس الكتاب

الصفحة 6892 من 7859

السؤال الأول من الفتوى رقم (16415)

س1: حججنا العام الماضي 1412هـ، ورمينا جمار يوم النحر، ثم تحللنا من الإحرام بعد الطواف وفي مساء يوم العاشر من ذي الحجة بتنا في منى ورمينا الجمرات لليوم الثاني بعد الزوال، ثم وكلنا على رمي الجمرات لليوم الثالث، وبعد العصر طفنا طواف الوداع ثم خرجنا من مكة بعد منتصف الليل من اليوم الثاني، فما حكم عملنا هذا، هل نحن في حكم المتعجل أم لا؟

ج1: قد أخطأتم في تصرفكم هذا ولم تكملوا مناسك حجكم فتركتم ثلاثة واجبات من واجبات الحج؛ لأنكم تركتم المبيت بمنى ليلة الثاني عشر، ووكلتم على رمي الجمار في الثاني عشر ولا يجوز لكم التوكيل؛ لأنكم أقوياء تقدرون على الرمي، على ذلك يجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت