فهرس الكتاب

الصفحة 4332 من 7859

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15924)

س 2: رجل يعمل راعيا للغنم لدى أحد الأشخاص بمنطقة قريبة من المساجد، ويمنعه كفيله من أداء صلاة الجمعة بحجة أنه يعذر في حراسة الغنم، فما رأي الدين، وهل يستمر في العمل أم لا؟ بالرغم من أن عدم إطاعته إياه منها ضرر وهو حرمانه من العمل

ج 2: من كان مستحفظا على عمل يضيع له تركه أو يخشى عليه من السرقة والضياع كرعاية الغنم وحراسة الأموال فإنه يعذر بترك صلاة الجمعة والجماعة، وإذا كان محتاجا إلى هذا العمل ولا يجد غيره فإنه يستمر فيه ولا حرج عليه في ذلك، لكن مع ملاحظة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت