فهرس الكتاب

الصفحة 3874 من 7859

السؤال الأول من الفتوى رقم (16648)

س1: هل تجوز الصلاة خلف الإمام الذي لا يستر أزواجه ويعرف أن ستر الزوجات واجب، وهل تجوز الصلاة خلف الإمام الذي ثوبه تحت الكعبين؟

ج1: يناصح الإمام الذي تظهر منه بعض المعاصي، فإن تاب وإلا فإنه يسعى باستبداله بإمام أصلح منه إن أمكن، والصلاة خلفه صحيحة إن شاء الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت