فهرس الكتاب

الصفحة 5472 من 7859

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18400)

س2: أنوي أن أكفل يتيما من أيتام المسلمين، عن طريق هيئة الإغاثة الإسلامية، وتكون الكفالة باسم والدتي، هل هذا العمل جائز ويصلها ثوابه؟ أرجو الإجابة مشكورين.

ج2: يجوز لك أن تتصدق عن والدتك بكفالة يتيم تعرفه وتعرف حاجته ولك في هذا أجر، وتدخل والدتك بهذا في الثواب العظيم الوارد في كافل اليتيم، ففي الصحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما [1] » . وفي (صحيح مسلم) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة [2] » وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى، ومعنى: «له أو لغيره [3] » أي قريبه

(1) أخرجه أحمد 5\333، والبخاري 6\178، 7\76، وأبو داود 5\356 برقم (5150) ، والترمذي 4\321 برقم (1918) ، وابن حبان 2\207 برقم (460) .

(2) أخرجه أحمد 2\375، ومسلم 4\2287 برقم (2983) ، والبيهقي في (الشعب) 20\143 برقم (10519) .

(3) صحيح مسلم الزهد والرقائق (2983) ، مسند أحمد (2/375) ، موطأ مالك الجامع (1768) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت